وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هل يجوز بيع أو تأجير أرض أو عقار لكنيسة ؟
لا تجوز معاونة أهل الشرك على شركهم ؛ فإن في ذلك نوع إقرار
لهم بما يفعلونه من الشرك والكفر بالله العظيم ، مع نوع موالاة ظاهرة
، وضعف في المعاداة والمنابذة التي يجب أن يكون عليها المسلم تجاههم .
وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى ، ونهاهم
عن التعاون على الإثم والعدوان ، فقال سبحانه : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2
وإذا كان المسلم منهيا عن معاونة المسلم على ما فيه معصية الله ،
فكيف بإعانة غير المسلم على الشرك بالله ؟!
وقد كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتاباً وشرط
عليهم فيه أن لا يحدثوا في مدنهم ولا ما حولها ديراً ولا صومعة
ولا كنيسة ولا قلاية لراهب ، ولا يجددوا ما خرب من ذلك . ولا يرفعوا
أصواتهم بقراءتهم في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين
قال الإمام مالك : لَا يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ .
وَلَا يُكْرِي دَاره وَلَا يَبِيعَهَا مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا كَنِيسَةً , وَلَا يُكْرِي
دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَرْكَبُهَا إلَى الْكَنِيسَةِ
وفي "حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج"" لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ
مُسْلِمًا لِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ لِحُرْمَةِ بِنَائِهَا، وَإِنْ أُقِرَّ عَلَيْهِ " انتهى .
وقال السبكي في " ِبنَاءَ الْكَنِيسَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ , وَكَذَا
تَرْمِيمُهَا وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ : لَوْ وَصَّى بِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ;
لِأَنَّ بِنَاءَ الْكَنِيسَةِ مَعْصِيَةٌ، وَكَذَا تَرْمِيمُهَا…. فَبِنَاؤُهَا وَإِعَادَتُهَا
وَتَرْمِيمُهَا مَعْصِيَةٌ، مُسْلِمًا كَانَ الْفَاعِلُ لِذَلِكَ أَوْ كَافِرًا؛
هَذَا شَرْعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " انتهى .
لا تجوز معاونة أهل الشرك على شركهم ؛ فإن في ذلك نوع إقرار
لهم بما يفعلونه من الشرك والكفر بالله العظيم ، مع نوع موالاة ظاهرة
، وضعف في المعاداة والمنابذة التي يجب أن يكون عليها المسلم تجاههم .
وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى ، ونهاهم
عن التعاون على الإثم والعدوان ، فقال سبحانه : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2
وإذا كان المسلم منهيا عن معاونة المسلم على ما فيه معصية الله ،
فكيف بإعانة غير المسلم على الشرك بالله ؟!
وقد كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتاباً وشرط
عليهم فيه أن لا يحدثوا في مدنهم ولا ما حولها ديراً ولا صومعة
ولا كنيسة ولا قلاية لراهب ، ولا يجددوا ما خرب من ذلك . ولا يرفعوا
أصواتهم بقراءتهم في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين
قال الإمام مالك : لَا يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ .
وَلَا يُكْرِي دَاره وَلَا يَبِيعَهَا مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا كَنِيسَةً , وَلَا يُكْرِي
دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَرْكَبُهَا إلَى الْكَنِيسَةِ
وفي "حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج"" لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ
مُسْلِمًا لِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ لِحُرْمَةِ بِنَائِهَا، وَإِنْ أُقِرَّ عَلَيْهِ " انتهى .
وقال السبكي في " ِبنَاءَ الْكَنِيسَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ , وَكَذَا
تَرْمِيمُهَا وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ : لَوْ وَصَّى بِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ;
لِأَنَّ بِنَاءَ الْكَنِيسَةِ مَعْصِيَةٌ، وَكَذَا تَرْمِيمُهَا…. فَبِنَاؤُهَا وَإِعَادَتُهَا
وَتَرْمِيمُهَا مَعْصِيَةٌ، مُسْلِمًا كَانَ الْفَاعِلُ لِذَلِكَ أَوْ كَافِرًا؛
هَذَا شَرْعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " انتهى .
12 مشاهدة
اخترنا لكم